للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في التَّصرفاتِ اللازِمةِ عندَ تَعطُّلِ المَوقوفِ

المَوقوفُ إذا تَعطَّلَتْ مَنافعُه فلا يَخلو:

١ - إمَّا أنْ يَحتاجَ إلى إعمارٍ.

٢ - أو بَيعِه والاستِبدالِ به غيرَه.

٣ - وإمَّا أنْ يَرجعَ إلى مِلكِ الواقفِ.

على خِلافٍ وتَفصيلٍ في كُلِّ مَذهبٍ في هذا كُلِّه.

أولاً: عِمارةُ الوَقْفِ:

العِمارةُ -بالكَسرِ-: مَصدَرُ أو اسمُ ما يُعمَرُ به المَكانُ، بأنْ يُصرَفَ إلى المَوقوفِ عليه حتى يَبقَى على ما كانَ عليه دونَ الزِّيادةِ إنْ لم يَشترطْ ذلكَ (١).

إنَّ عِمارةَ الوَقفِ مُقدَّمةٌ على صَرفِ غلَّتِه إلى مُستحِقِّيها، فهي مُقدَّمةٌ مِنْ بابِ أَولى على الصَّرفِ إلى أيِّ وَجهٍ مِنْ وُجوهِ البِرِّ مَتى كانَ تَأخيرُ عِمارتِه وإصلاحِه فيهِ ضَررٌ بَيِّنٌ على العينِ المَوقوفةِ، ويَجبُ أنْ يُبدأَ بعِمارةِ الوَقفِ مِنْ الغَلَّةِ وإنْ لم يَشترطْه الواقفُ.


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>