للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنفيَّةُ: يَصحُّ خيارُ الشَّرطِ في الكَفالةِ بنَفْسٍ أو مالٍ ويَصحُّ الخيارُ فيها لِلمَكفولِ له ولِلكَفيلِ، وإن زادتْ مُدةُ الخيارِ على ثلاثةِ أيامٍ عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ ؛ لأنَّ مَبنى الكَفالةِ على التَّوسِعةِ.

قال البَغداديُّ : كفَل على أنَّه بالخيارِ عَشَرةَ أيامٍ، صحَّ، بخِلافِ البَيعِ عندَ أبي حَنيفةَ ؛ لأنَّ مَبنى الكَفالةِ على التَّوسِعةِ (١). اه.

٢ - اشتِراطُ الكَفيلِ بَراءةَ الأصيلِ هل يَصحُّ أو لا؟

تَبطُلُ الكَفالةُ عندَ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) بأيِّ شَرطٍ يُخالِفُ مُقتَضاها، ومِن ذلك اشتِراطُ بَراءةِ الأصيلِ مِنْ دَينِه؛ لأنَّ عَقدَ الكَفالةِ يَقتَضي شَغلَ ذِمَّةِ المَدِينِ والضامِنِ معًا، ومِثلُ ذلك الكَفالةُ؛ فإذا كان الشَّخصُ كَفيلًا فجاء آخَرُ، وقال: إنَّني أكفُلُه بشَرطِ بَراءةِ الكَفيلِ الأولِ، فإنَّه لا يَصحُّ (٤).

قال الإمامُ النَّوَويُّ : فلو ضمِن بشَرطِ بَراءةِ الأصيلِ لَم يَصحَّ على الأصحِّ؛ لأنَّه يُنافي مُقتَضاها.

والثاني: يَصحُّ الضَّمانُ والشَّرطُ.


(١) «مجمع الضمانات» (٥٨٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٤).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٥٠).
(٤) «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>