للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ بعدَما ذكَرَ النَّهيَ عن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ:

تَنبيهٌ: يُستَثنَى من ذلك مَسائلُ:

الخامِسةُ: إذا سَبَّ الخُنثى أو المَرأةُ الإسلامَ أو المُسلِمينَ لظُهورِ الفَسادِ (١).

وفي حاشيةِ البُجَيرميِّ: قَولُه: «وكالقِتالِ السَّبُّ» أي: من المَرأةِ والخُنثى دونَ الصَّبيِّ والمَجنونِ، كما يَدلُّ عليه كَلامُه في شَرحِ الرَّوضِ، فالمُرادُ سَبُّ مَنْ يُعتبَرُ سَبُّه، وقَولُه: للإسلامِ أو للهِ أو رَسولِه بالأوْلَى (٢).

٢ - الشُّيوخُ:

اختَلفَ العُلماءُ في الشَّيخِ الكَبيرِ الذي لا يَستطيعُ القِتالَ هل يَجوزُ قَتلُه أو لا؟ بعدَ إجماعِهم على أنَّه إنْ قاتَلَ يُقتَلُ.

فقالَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في أحَدِ قَولَيه: لا يُقتَلُ إذا لم يُقاتلْ؛ لما رَواه أنَسُ بنُ مَالِكٍ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «انطَلِقوا باسمِ اللهِ وباللهِ وعلى مِلةِ رَسولِ اللهِ ولا تَقتُلوا شَيخًا فانِيًا ولا طِفلًا ولا صَغيرًا ولا امرأةً ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غَنائمَكم وأصلِحوا وأحسِنوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ» (٣).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأمَّا بَيانُ مَنْ يَحِلُّ قَتلُه من الكَفرةِ ومَن لا يَحِلُّ، فنَقولُ: الحالُ لا تَخلو إمَّا أنْ تَكونَ حالَ القِتالِ، أو حالَ ما بعدَ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٣).
(٢) «حاشية البجيرمي» (٤/ ٣٤١).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>