للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّالثُ: أنه حَرامٌ على الرَّجلِ مَكروهٌ للمرأةِ، والنظرُ إلى باطِنِ فَرجِها أشَدُّ كَراهةً وتَحريمًا (١).

حُكمُ تَقبيلِ أحَدِ الزَّوجينِ فرْجَ الآخَرِ:

الأصلُ في استِمتاعِ كلٍّ مِنْ الزَّوجينِ بالآخَرِ الإباحةُ، إلَّا ما ورَدَ نَصٌّ فيهِ بالمَنعِ كالجِماعِ في الحَيضِ أو النِّفاسِ أو في الدُّبُرِ وما لم تَكنْ مُحرِمةً أو صائِمةً، وما عَدَا ذلك فالأصلُ فيه الإباحةُ عندَ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ.

وقد نَصُّوا على جَوازِ تَقبيلِ الرَّجلِ فرْجَ زوْجتِه، ولَمسِ كلٍّ مِنْ الزَّوجينِ فرْجَ الآخَرِ ومُداعَبتِه وتَقبيلِه إيَّاه، فهذا كُلُّه لا حرَجَ فيه ولا نَصَّ يَمنعُ منه، وهو داخِلٌ في أدلَّةِ جوازِ استمتاعِ كلٍّ مِنْ الزوجينِ بالآخَرِ، قالَ تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ولأنه لمَّا جازَ الوطءُ في الفَرجِ -وهو أبلَغُ أنواعِ الاستمتاعِ- فما دُونَه أَولى بالجوازِ، ولأنَّ الأصلَ أنه يَجوزُ لكلِّ واحِدٍ مِنْ الزَّوجينِ أنْ يَستمتعَ بجَميعِ بدَنِ الآخَرِ مِنْ غيرِ استثناءٍ، إلَّا في الدُّبرِ وفي الحَيضِ والنِّفاسِ، وما عدا هذا فيَبقى على أصلِ الإباحةِ.

ورُويَ عن أبي يُوسفَ قالَ: سألتُ أبا حَنيفةَ عن الرَّجلِ يَمسُّ فرْجَ امرأتِه أو تَمسُّ هي فرْجَه ليَتحرَّكَ عليها، هل تَرَى بذلكَ بأسًا؟ قالَ: لا، أرجُو أنْ يَعظُمَ الأجرُ (٢).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٨).
(٢) «المحيط البرهاني» (٥/ ١٧١)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٩)، و «العناية» (١٤/ ٢٤١)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>