للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَيءٌ صَحِيحٌ؟ فقالَ: أمَّا عن النَّبيِّ فلا، وأمَّا عن الصَّحابَةِ فمِنه صَحِيحٌ، ومنه ضَعيفٌ.

ولو كانَ النَّبيُّ يَجهَرُ بها دائِمًا لَكانَ الصَّحابةُ يَنقُلونَ ذلك، ولَكانَ الخُلفاءُ يَعلَمون ذلك، ولَمَا كانَ النَّاسُ يَحتَاجونَ إلى أن يَسألوا أنَسَ بنَ مالِكٍ بعدَ انقِضاءِ عَصرِ الخُلَفاءِ، ولَما كانَ الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ ثم خُلَفاءُ بَني أُمَيَّةَ وبَنِي العَبَّاسِ كلُّهم مُتَّفِقِينَ على تَركِ الجَهرِ، ولَمَا كانَ أهلُ المَدينةِ -وهُم أعلَمُ أهلِ المَدائِنِ بسُنَّتِه يُنكِرونَ قِراءَتَها بالكلِّيَّةِ سِرًّا وَجَهرًا، والأحادِيثُ الصَّحِيحةُ تَدلُّ على أنَّها آيَةٌ مِنْ كتابِ اللهِ، وليست مِنْ الفاتِحةِ، ولا غيرِها (١).

٧ - التَّأمينُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ التَّأمينَ بعدَ قِراءةِ الفاتِحةِ سُنَّةٌ؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ مَرفوعًا: «إذا قالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [﴿: ٧]، فَقُولوا: آمِينَ؛ فإنَّه مَنْ وَافَقَ قولُه قولَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقدَّم مِنْ ذَنبِه» (٢).

ثم إنَّ التَّأمينَ سُنَّةٌ لِلمُصلِّي -عُمومًا- سَواءٌ كانَ إمامًا أو مَأمومًا أو مُنفرِدًا عندَ الجُمهورِ والإمامِ مالِكٍ في رِوايةٍ، واستَثنَى الإمامُ مالِكٌ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ عنه والمِصرِيُّونَ الإمامَ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، فإنَّه قالَ: لا


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤، ٢٧٦).
(٢) رَواه البخاري (٧٤٧)، ومسلم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>