للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ صَداقِ المَرأةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ زَكاةِ صَداقِ المَرأةِ هل يَجبُ عليها أنْ تُزكِّيَه كلَّ عامٍ أو لا يَجبُ عليها زَكاتُه لِما مَضى وتُزكِّيه إذا قبَضَته وحالَ عليه حَولٌ في يَدِها.

فذهَبَ الصاحبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ عليها زَكاةُ صَداقِها.

إلا أنَّه يَجبُ عليها أنْ تُخرِجَه كلَّ عامٍ عندَ الشافِعيةِ وإنْ لم تَقبِضْه، وعندَ أَبي يُوسفَ ومُحمدٍ والحَنابِلةِ إذا قبَضَته تُخرِجُ لِما مَضى من الأَعوامِ.

قال الإِمامُ النَّوويُّ : اتَّفقت نُصوصُ الشافِعيِّ والأَصحابِ على أنَّ المَرأةَ يَلزَمُها زَكاةُ الصَّداقِ إذا حالَ عليه الحَولُ، ويَلزمُها الإِخراجُ عن جَميعِه في آخِرِ الحَولِ بلا خِلافٍ، وإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ، ولا يُؤثِّرُ كَونُه مُعرَّضًا للسُّقوطِ بالفَسخِ برِدَّةٍ أو غيرِها أو عن نِصفِه بالطَّلاقِ (١).

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: تَجبُ الزَّكاةُ على المَرأةِ في صَداقِها؛ لأنَّه مِلكُها مِلكًا مُطلَقًا رَقبةً ويَدًا لتَمكُّنِها من القَبضِ بقَبضِ بَدلِه وهو العَينُ فتَجبُ فيه الزَّكاةُ كسائِرِ الأَعيانِ المَملوكةِ مِلكًا مُطلَقًا إلا أنَّها لا تُخاطَبُ بالأداءِ لِلحالِ؛ لأنَّه ليسَ في يَدِها حَقيقةً، فإذا حصَلَ في يَدِها تُخاطَبُ بأَداءِ الزَّكاةِ قَدرَ المَقبوضِ قلَّ المَقبوضُ أو كثُرَ كما في المالِ العَينِ إذا كانَ زائِدًا على النِّصابِ (٢).


(١) «المجموع» (٦/ ١٨).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (١/ ٢٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٩، ١٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>