للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقتُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَجبُ في آخِرِ رَمضانَ لحَديثِ ابنِ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ … » (١).

إلا أنَّهم اختلَفوا في تَحديدِ الوَقتِ على قولَينِ:

وسَببُ الخِلافِ بينَ القولَينِ هل هي عِبادةٌ مُتعلِّقةٌ بيومِ العِيدِ أو بخُروجِ شَهرِ رَمضانَ؛ لأنَّ لَيلةَ العيدِ ليسَت من شَهرِ رَمضانَ (٢).

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ تَجبُ بغُروبِ الشَّمسِ من آخِرِ يَومٍ من شَهرِ رَمضانَ، وهو قَولُ الشافِعيةِ في الصَّحيحِ من المَذهبِ ومالِكٍ في رِوايةٍ رَواها عنه أشهَبُ، والحَنابِلةِ في المَذهبِ (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : في وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ ثَلاثةُ أَقوالٍ مَشهورةٍ في الطَّريقتَينِ، أصَحُّها باتِّفاقِهم: تَجبُ بغُروبِ الشَّمسِ لَيلةَ عيدِ الفِطرِ، وهو نَصُّه الجَديدُ (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٩).
(٣) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٩٠)، و «الذخيرة» (٣/ ١٥٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٦٧)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٥/ ٤٣٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٩)، و «الأم» للشافعي (٢/ ٦٣)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦١)، و «المجموع» (٦/ ١٠٤، ١٠٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و «المغني» (٤/ ٤٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥١).
(٤) «المجموع» (٦/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>