للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الخامِسُ: الإسلامُ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الجُملةِ أنْ يكونَ الوليُّ في عَقدِ نكاحِ المرأةِ المُسلِمةِ أنْ يكونَ مُسلمًا.

والوَليُّ له أربعُ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ الوليُّ كافِرًا ويَلي على مُسلمةٍ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ الوليُّ مُسلِمًا ويَلي على كافرةٍ.

الحالةُ الثالثةُ: أنْ يتزوَّجَ المُسلمُ ذمِّيةً فوَليُّها الكافرُ يزوِّجُها.

الحالةُ الرابعةُ: أنْ يكونَ الوليُّ كافرًا ويلي على كافِرةٍ.

الحالةُ الأولى: أنْ يَكونَ الوليُّ كافِرًا ويَلي على مُسلِمةٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في وَليِّ المرأةِ المُسلمةِ أنْ يكونَ مُسلِمًا، فلا يجوزُ أنْ يكونَ الكافِرُ وليًّا لمُسلمةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فالكافرُ ليسَ بناصِرٍ لها؛ لاختِلافِ الدِّينِ، فلا يكونُ وليًّا.

وقالَ الله تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)[النساء: ١٤١].

قالَ ابنُ المُنذِرِ في «الإجْمَاع»: وأجمَعُوا أنَّ الكافرَ لا يكونُ وليًّا لابنَتِه المُسلمةِ (١).


(١) «الإجماع» (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>