مَعقودةً على عَملٍ؛ فالإجارةُ المَعقودةُ على زَمانٍ -أي: مدَّةٍ- وَهي إجارةُ العَينِ: لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وفي ثُبوتِ خِيارِ المَجلِسِ فيها وَجهانِ:
أصَحُّهُما: لا يثبُتُ فيها، كَما لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها غَرَرٌ؛ إذْ هو عَقدٌ على مَعدومٍ، والخِيارُ غَرَرٌ، فلا يُضَمُّ غَرَرٌ على غَرَرٍ.