أحدُهما: أنَّ له أَجرَ المِثلِ؛ لأنَّهما لو اتَّفَقا على عَقدِ الإِجارةِ واختَلفا في قدرِ الأُجرةِ لَم يَستحقَّ المُسمَّى، فبألَّا يَستحقَّ المُسمَّى ولَم يَتفقا على قدرِ الإِجارةِ أَولى.
والوجهُ الثانِي عندَهما: أنَّ له الأُجرةَ المُسماةَ التي ادَّعاها؛ لأنَّه وجَبَ بقولِ المالكِ ويَمينِه، فوجَبَ ما حلَفَ عليه كالأَصلِ.
وفي احتِمالٍ عندَ الشافِعيةِ أنَّ المالكَ يَستحقُّ أقلَّ الأَمرينِ مِنْ المُسمَّى أو أُجرةِ المِثلِ؛ لأنَّه إنْ كانَ المُسمَّى أَكثرَ، لَم يَستحِقّ الزِّيادةَ عليه؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَستحِقَّ ذلك بدَعواه أو يَمينِه، وإنْ كانَ أُجرةُ المِثلِ أَكثرَ لَم يَستحِقّ الزِّيادةَ على المُسمَّى؛ لأنَّه يَدعِيها.
الثانِي: أنْ تَكونَ الدابَّةُ تالِفةً:
قالَ العُمرانِيُّ الشافعيُّ ﵀: وإنِ اختَلفا بعدَ تَلفِ الدابَّةِ نظَرتَ:
فإنْ تلِفَت عُقيبَ الدَّفعِ قبلَ أنْ تَمضيَ مُدةٌ لمِثلِها أُجرةٌ، فإنِ المالكُ ادَّعى عَقدَ الإِجارةِ -ولو صحَّ عَقدُها لانفسَخَت بمَوتِ الدابَّةِ عُقيبَ الدَّفعِ- فلا تَصحُّ دَعواه للأُجرةِ؛ لأنَّ الراكِبَ يُقرُّ له بقِيمةِ الدابَّةِ، وهو لا يَدعِيها.
قالَ الشَّيخُ أَبو حامدٍ: فيُقالُ لِمالكِ الدابَّةِ: قد أقرَّ لك بقِيمةِ الدابَّةِ، فإنْ شِئتَ فصدِّقْه أنَّك أَعرتَه الدابَّةَ وخذْ قِيمتَها منه، وإنْ لَم تُصدِّقْه فلا شيءَ لك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute