للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشبِهْ وأشبَهَ رَبُّ المَغصوبِ فالقَولُ قَولُه مع يَمينِه، فإنْ لم يُشبِها قُضيَ بأوسَطِ القِيمِ بعدَ أيمانِهما بنَفيِ كلٍّ دَعوى صاحِبِه مع تَحقيقِ دَعواه، وفُهِم من قَولِه «نَعتُه وقَدرُه» أنَّهما لو اختَلَفا في جِنسِه لم يَكُنْ الحُكمُ كذلك، وهو كذلك في حالةِ عَدمِ شَبهِهما، فإنَّ القَولَ حينَئذٍ قَولُ الغاصِبِ لأنَّه غارِمٌ؛ إذْ لا يَتأتَّى فيه أوسَطُ القِيمِ (١).

ثانيًا: الاختِلافُ في تَلفِ المَغصوبِ:

إذا اتَّفقَ الغاصِبُ والمَغصوبُ منه على الغَصبِ، ثم اختَلَفا في تَلفِ المَغصوبِ هل تلِفَ أو لا، بأنْ قالَ الغاصِبُ: قد تلِفَ، وقالَ المَغصوبُ منه: بل هو باقٍ لم يَتلَفْ …

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قَولُ الغاصِبِ مع يَمينِه؛ لأنَّه قد يَكونُ صادِقًا ويَعجِزُ عن إِقامةِ البَيِّنةِ على التَّلفِ، فلو لم يُصدَّقْ لَأدَّى إلى تَخليدِ حَبسِه، فإنْ حلَفَ الغاصِبُ غرَّمَه المالِكُ بدَلَ المَغصوبِ من المِثلِ أو القيمةِ؛ لعَجزِه عن الوُصولِ إلى عَينِ مالِه بيَمينِ الغاصِبِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُقبلُ قَولُ المالِكِ بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ بَقاؤُه (٢).


(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٤٥).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٠٥)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٣٩٤)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٦٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٢٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٤٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٨١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٤٠٣)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢١٨)، و «شرح ميارة» (٢/ ٤٢٨)، و «المغني» (٥/ ١٧٠)، و «الكافي» (٢/ ٤١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>