للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثالث]

إخراجُ الزَّكاةِ:

مَنْ وجَبَت عليه الزَّكاةُ إمَّا أنْ يُخرِجَها بإِعطائِها مُباشَرةً إلى الفُقراءِ وسائِرِ المُستحقِّينَ وإمَّا بأنْ يَدفعَها إلى الإمامِ ليَصرِفَها في مَصارفِها.

النِّيةُ عندَ أداءِ الزَّكاةِ:

اتَّفقَ الأئِمَّةُ الأربَعُة على أنَّ إِخراجَ الزَّكاةِ لا تَصحُّ إلا بنيَّةٍ؛ لأنَّها عِبادةٌ.

قال ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ إِخراجَ الزَّكاةِ لا يَصحُّ إلا بنيَّةٍ (١).

وقالَ الماوَرديُّ : إِخراجُ الزَّكاةِ لا يَصحُّ إلا بنيَّةٍ، فإنْ أخرَجَها بغيرِ نيَّةٍ لم يُجزِئْه، وبه قالَ جميعُ العُلماءِ إلا ما حُكيَ عن الأَوزاعيِّ أنَّ إِخراجَها لا يَفتقِرُ إلى نيَّةٍ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَذهبُ عامةِ الفُقهاءِ أنَّ النيَّةَ شَرطٌ في أداءِ الزَّكاةِ، إلا ما حُكيَ عن الأَوزاعيِّ أنَّه قالَ: لا تَجبُ لها النيَّةُ (٣).

وقد استدَلَّ الفُقهاءُ على أنَّ النيَّةَ شَرطٌ في أداءِ الزَّكاةِ بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ:


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٥٨).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٧٨).
(٣) «المغني» (٣/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>