للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَصحُّ هِبةُ جِلدِ المَيتةِ قبلَ الدِّباغِ، وكذا كلُّ مُتنجِّسٍ يُمكنُ الانتِفاعُ به؛ لأنَّ الهِبةَ أخَفُّ من البَيعِ (١).

٤ - هِبةُ جِلدِ الأُضحيَّةِ:

نَصَّ المالِكيةُ على جَوازِ هِبةِ جِلدِ الأُضحيَّةِ؛ لأنَّه لا يَلزمُ من امتِناعِ نَقلِه على وَجهٍ خاصٍّ -وهو البَيعُ- امتِناعُ نَقلِه من جَميعِ الوُجوهِ، وهو التَّبرعُ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَصحُّ هِبةُ جِلدِ الأُضحيَّةِ ولا لَحمُها كبَيعِه، بخِلافِ التَّصدُّقِ به (٣).

٥ - هِبةُ النَّجاسةِ المُنتفَعِ بها:

ذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ -وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ والحارِثيِّ- إلى صِحةِ هِبةِ ما يُباحُ به الانتِفاعُ من النَّجاساتِ؛ لأنَّه تَبرعٌ فجازَ في ذلك كالوَصيةِ، ولأنَّ نَقلَ اليَدِ في هذه الأَعيانِ ونَحوِها جائِزٌ، كما يَجوزُ في الوَصيةِ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٧٨)، و «الكافي» (٢/ ٤٦٦)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٢)، و «الإنصاف» (٧/ ١٣١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٩)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٤٧).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٢)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣).
(٣) «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني» (٧/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>