للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حَدَثَ لِلمُفلِسِ مالٌ بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عليه:

إذا انفَكَّ حَجْرُه يُحجَرُ عليه أيضًا كما حُجِرَ عليه أوَّلًا إنْ حَدَث له مالٌ بعدَ الحَجْرِ الأوَّلِ؛ كمِيراثٍ وهِبةٍ وصَدَقةٍ ووَصيَّةٍ ودِيةٍ وغَيرِ ذلك؛ لأنَّ الحَجْرَ الأوَّلَ كان في مالٍ مَخصوصٍ وانفَكَّ حَجرُه، فيَتصرَّفُ فيما حَدَث إلى أنْ يُحجَرَ عليه فيه.

ظُهورُ دُيونٍ على المُفلِسِ أو المَيِّتِ:

المُفلِسُ أو المَيِّتُ إذا اقتَسَمَ الغُرَماءُ مالَه ثم طَرَأ عليهم غَريمٌ أو شَخصٌ استُحِقَّتِ السِّلعةُ مِنْ يَدِه، والحالُ أنَّهم لَم يَعلَموا بذلك الغَريمِ ولَم يَكُنِ المَيِّتُ مَشهورًا بالدَّينِ، فإنَّه يَرجِعُ على كلِّ واحِدٍ مِنَ الغُرَماءِ بالحِصَّةِ التي تَنوبُه لو كان حاضِرًا، ولا يأخُذُ أحَدٌ عن أحَدٍ.

فلو كان مالُ المُفلِسِ عَشَرةً وعليه لِثَلاثةٍ، لِكُلِّ واحِدٍ عَشَرةٌ، أحَدُهم غائِبٌ لَم يَكُنْ معهما عِلمٌ به اقتَسَم الحاضِرانِ مالَه، فأخَذَ كلُّ واحِدٍ منهما خَمسةً، ثم قُدِّمَ الغائِبُ؛ فإنَّه يُرجَعُ على كلِّ واحِدٍ منهما بواحِدٍ وثُلُثَيْنِ.

استِردادُ الدائِنِ عَينَ مالِه مِنَ التَّفليسةِ:

لِرَبِّ الدَّينِ أخْذُ عَينِ مالِه الذي باعَه لِلمُفلِسِ قبلَ فَلَسِه -عَرضًا أو مِثليًّا أو حَيَوانًا- المَحوزِ عن الغَريمِ في الفَلَسِ، حيث ثَبَتَ ببَيِّنةٍ أو إقرارٍ مِنَ المُفلِسِ قبلَ فَلَسِه، لا في المَوتِ، فليس له أخْذُ عَينِ مالِه إنْ وَجَده؛ لِخَرابِ ذِمَّةِ المَيِّتِ، بل يَكونُ في ثَمَنِه أُسوةٌ لِلغُرَماءِ.

ومَحَلُّ أخْذِ عَينِ مالِه إنْ لَم يَفْدِه الغُرَماءُ بدَفعِ ثَمَنِه لِلغَريمِ ولو بمالِهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>