فَذهَب المالِكيَّةُ في المَذهبِ إلى أنَّها غيرُ لَازِمةٍ قبلَ الشُّروعِ، وتَكونُ لَازِمةً لِلجاعِلِ بعدَ الشُّروعِ، وهو المُوكِّلُ في هذا المَقامِ، ولا تَلزَمُ المَجعولَ، وهو الوَكيلُ.
وفي قَولٍ عندَهم: لَازِمةٌ، سَواءٌ كانَتْ بجُعلٍ أو بغيرِ جُعلٍ.
وفي قَولٍ ثالِثٍ لِلمالِكيَّةِ وفي المَذهبِ عندَ الشَّافِعيَّةِ أنَّها لا تَلزَمُ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ بجُعلٍ أو بغيرِ جُعلٍ (١).
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الوَكالةِ الدَّوريةِ، وهي أنْ يَقولَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ:«كلَّما عَزَلتُكَ فقَد وَكَّلتُكَ»، هَلْ هذه وَكالةٌ صَحيحةٌ أو لا؟ وهَل يَنعزِلُ الوَكيلُ أو لا؟ وهي مِنْ قَبيلِ الوَكالةِ المُعلَّقةِ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٨٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٠٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٢٢)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٨٦)، و «منح الجليل» (٦/ ٤١٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٩)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٦٣)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٦٩).