للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرَ أنَّ المالِكيةَ قالوا: يَجوزُ لها قِراءةُ القُرآنِ في حالِ استِرسالِ الدَّمِ مُطلقًا، كانَت جُنبًا أو لا، خافَت النِّيسانَ أو لا، أمَّا إذا انقطَعَ حَيضُها، فلا يَجوزُ لها القِراءةُ حتى تَغتسلَ جُنبًا كانَت أو لا، إلا أنْ تَخافَ النِّيسانَ، هذا هو المُعتمَدُ عندَهم؛ لأنَّها قادِرةٌ على التَّطهُّرِ في هذه الحالةِ، وهُناكَ قَولٌ ضَعيفٌ، هو أنَّ المَرأةَ إذا انقطَعَ حَيضُها جازَ لها القِراءةُ إنْ لم تَكنْ جُنبًا قبلَ الحَيضِ؛ فإنْ كانَت جُنبًا قبلَه فلا تَجوزُ لها القِراءةُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: المَرأةُ إذا انقطَعَ حَيضُها جازَ لها القِراءةُ إنْ لم تَكنْ جُنبًا قبلَ الحَيضِ؛ فإنْ كانَت جُنبًا قبلَه فلا يَجوزُ لها القِراءةُ، وقد تبِعَ الشارِحَ في ذلك عَبقٌ وجعَلَه المَذهبَ، وهو ضَعيفٌ والمُعتمَدُ ما قالَه عبدُ الحَقِّ، وهو أنَّ الحائِضَ إذا انقطَعَ حَيضُها لا تَقرأُ حتى تَغتسِلَ جُنبًا كانَت أو لا، إلا أنْ تَخافَ النِّسيانَ، كما أنَّ المُعتمَدَ أنَّه يَجوزُ لها القِراءةُ حالَ استِرسالِ الدَّمِ عليها كانَت جُنبًا أو لا، خافَت النِّسيانَ أو لا، كما صدَّرَ به ابنُ رُشدٍ في المُقدماتِ وصوَّبَه واقتصَرَ عليه في التَّوضيحِ وابنُ فَرحونَ وغيرُ واحِدٍ، قالَ ح وهو الظاهِرُ، وفيه أيضًا عن ابنِ عَرفةَ قالَ الباجيُّ: قالَ أَصحابُنا: تَقرأُ الحائِضُ ولو بعدَ طُهرِها قبلَ غُسلِها وظاهِرُه كانَت مُتلبِّسةً بجَنابةٍ قبلَه أو لا (١).

لَمسُ الحائِضِ والجُنبِ والمُحدِثِ للمُصحفِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَحرمُ على الحائِضِ والجُنبِ والمُحدِثِ مَسُّ المُصحفِ من حيثُ الجُملةُ.


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٨)، وينظر: «بداية المجتهد» (١/ ٨٠)، و «الذخيرة» (١/ ٣١٥)، و «المغني» (١/ ١٨٤، ٣٩٤)، و «الإنصاف» (١/ ٢٤٣، ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>