للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السلاحَ شَرطٌ، فإنْ لم يَكنْ معهُم سِلاحٌ فهُم غيرُ مُحارِبينَ؛ لأنهُم لا يَمنعونَ مَنْ يَقصدُهم، ومِن السلاحِ عندَهم العصَا والحَجرُ والخَشبُ ونحوُها، فإنْ خَرَجوا بدونِ ذلكَ فلا يُعتبروا مُحارِبينَ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ شَهرُ السلاحِ، بل الخارِجونَ بالعصَى والحِجارةِ قُطَّاعٌ، ويَكفي القَهرُ، فإذا خرَجَ بدُونِ سِلاحٍ بل خرَجَ مُتلصِّصًا لكنَّه أخَذَ مُكابَرةً يكونُ مُحارِبًا، وإذا كانَ له قُوةٌ يَغلبُ بها ولو باللَّكزِ والضَّربِ كانَ مُحارِبًا (٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: البُعدُ عن العُمرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ البُعدُ عن العُمرانِ في الحِرابةِ؟ أم تَصحُّ ولو كانَتْ داخِلَ العُمرانِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه يُشترطُ فيهِم البُعدُ عن العُمرانِ، بأنْ يَكونُوا في صَحراءِ دارِنا على مَسافةِ السَّفرِ فصاعِدًا دونَ القُرَى والأمصارِ، ولا ما بينَهُما عندَ الحَنفيةِ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٠، ٩١)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١١٣)، و «المغني» (٩/ ١٢٥)، و «المبدع» (٩/ ١٤٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٩١)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦١).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٣٥٦)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٩٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٩٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٩١).
(٣) «اللباب» (٢/ ٣٣٥)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>