للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتِراطُ الضَّمانِ على الأجيرِ الخاصِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَوِ اشترَطَ ربُّ العَملِ على الأجيرِ الخاصِّ الضَّمانَ فيما لا يَجِبُ عليه ضَمانُه.

فَقالَ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: لا يَصحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على الأمِينِ.

قالَ المالِكيَّةُ: المُستَأجِرُ أمِينٌ لا ضَمانَ عليه إنِ ادَّعَى الضَّياعَ أوِ التَّلَفَ، كانَ ممَّا يُغابُ عليه أو لا، ويَحلِفُ إنْ كانَ مُتهَمًا: لَقَدْ ضاعَ وما فَرَّطْتُ.

وَلَو شُرِطَ عليه الضَّمانُ فَسَدَ عَقدُ الإجارةِ؛ لأنَّه شَرطٌ يُناقِضُ العَقدَ؛ فإنْ وقعَ فلَه أُجرةُ مِثلِه، زَادَتْ على المُسمَّى أو نَقَصَتْ ومَحَلُّ الفَسادِ إذا لَم يَسقُطِ الشَّرطُ قبلَ الفَسادِ، وإلَّا صَحَّتْ، والفَواتُ هُنا بانقِضاءِ العَملِ؛ فانقِضاؤُه في أثنائِهِ؛ كَإسقاطِه قَبلَه في إفادةِ الصِّحَّةِ.

والحاصِلُ: أنَّه شَرطٌ مُفسِدٌ لِلعَقدِ، ما لَم يَسقُطْ، لَكِنْ لَو عُثِرَ عليه بعدَ العَملِ فلَه أجْرُ مِثلِه، ولا يُعمَلُ بالشَّرطِ (١).

وأمَّا الحَنفيَّةُ فقالوا: الإجارةُ تُفسِدُها الشُّروطُ التي لا يَقتَضيها العَقدُ، كما إذا شُرِطَ على الأجيرِ الخاصِّ ضَمانُ ما تَلِفَ بفِعلِه، أو بغَيرِ فِعلِه، أو


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٧٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٢٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٧٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>