للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ وأَصحابُه وطائِفةٌ من أهلِ المَدينةِ إلى أنَّه لا يَجبُ تَخليلُ اللِّحيةِ في غُسلِ الجَنابةِ.

وقد ذكَرَ ابنُ عبدِ الحَكمِ عن مالِكٍ قالَ: ويُحرِّكُ اللِّحيةَ في الوُضوءِ إنْ كانَت كَبيرةً ولا يُخلِّلُها، وأمَّا في الغُسلِ فليُحرِّكْها وإنْ صَغُرت، وتَخليلُها أحَبُّ إلينا.

وذكَرَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ قالَ: يُحرِّكُ المُتوضِّئُ ظاهِرَ لِحيتِه من غيرِ أنْ يُدخلَ يَدَه فيها، قالَ: وهي مِثلُ أَصابعِ الرِّجلِ، يَعني أنَّها لا تُخلَّلُ (١).

الفَرضُ الثاني: غَسلُ اليَدينِ إلى المِرفَقينِ:

لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأُمةِ في وُجوبِ غَسلِ اليَدينِ في الطَّهارةِ إلى المِرفَقينِ وأنَّ غَسلَهما رُكنٌ من أَركانِ الوُضوءِ وفَرضٌ من فَرائِضِه واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تَعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها كَثيرٌ، منها حَديثُ حُمرانَ مَولَى عُثمانَ المتقدم في صفة وضوء النبي وفيه: «أنه دَعا بوَضوءٍ فتَوضَّأ


(١) «التمهيد» (٢٠/ ١١٩، ١٢٠)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٠)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٢)، و «الأوسط» (١/ ٣٨٤)، و «المجموع» (١/ ٤٣٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٦)، و «كفاية الأخيار» ص (٦٩)، و «الإفصاح» (١/ ٦٧)، و «الروض المربع» (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>