للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصاروا كأهلِ الحَربِ؛ لأنَّهم ترَكوا الشَّرطَ وهو كَفُّهم عن المُسلِمينَ؛ فإنْ فعَلوا ذلك مُكرَهينَ لم يَنتقِضْ أمانُهم؛ لأنَّ لهم عُذرًا، أو أنِ ادَّعَوُا الإكراهَ لم يُقبَلْ إلا ببَيِّنةٍ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُه؛ فإنِ ادَّعَوا أنَّهم ظَنُّوا أنَّه يَجبُ عليهم مَعونةُ مَنِ استَعان بهم من المُسلِمينَ انتقَض عَهدُهم ولم يَكنْ ذلك عُذرًا لهم (١).

مَنْ طلَب الأمانَ بشَرطٍ:

قالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ أحمدُ: إذا قالَ الرَّجلُ: كُفَّ عَنِّي حتى أدُلَّك على كذا، فبعَثَ معه قَومٌ ليَدُلَّهم فامتنَعَ من الدِّلالةِ فلهم ضَربُ عُنقِه؛ لأنَّ أمانَه بشَرطٍ ولم يُوجَدْ، وقالَ أحمدُ: إذا لقي عِلجًا فطلَبَ منه الأمانَ فلا يُؤمِّنْه؛ لأنَّه يُخافُ شَرُّه، وإنْ كانُوا سَريةً فلهم أمانُه، يَعني أنَّ السَّريةَ لا يَخافونَ -من غَدرِ العِلجِ- قَتْلَهم بخِلافِ الواحِدِ، وإنْ لقِيَت السَّريةُ أعلاجًا فادَّعَوا أنَّهم جاؤوا مُستأمَنينَ؛ فإنْ كانَ معهم سِلاحٌ لم يُقبَلْ قَولُهم؛ لأنَّ حَملَهم السِّلاحَ يَدلُّ على مُحارَبتِهم، وإنْ لم يَكنْ معهم سِلاحٌ قُبِل قَولُهم؛ لأنَّه يَدلُّ على صِدقِهم (٢).

وجاء في «شَرحِ السِّيَرِ الَكبيرِ» للشَّيبانِيِّ: بابُ الأمانِ على الشَّرطِ: قالَ: وإذا أمَّنَ المُسلِمونَ رَجلًا على أنْ يَدُلَّهم على كذا وألا يَخونَهم؛ فإنْ خانَهم فهُم في حِلٍّ من قَتلِه، فخرَجَ عليهم من مَدينَتِه أو حِصنِه على ذلك


(١) «الإقناع» (٤/ ٢٩٦)، و «الشرح الكبير» (١٠/ ٧٠)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٤٢).
(٢) «المغني» (٩/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>