للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونَ لِلجاعِلِ مَنفعةٌ بإتيانِ حاجةٍ مِنه، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ المَشهورُ والصَّحيحُ أنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّه مِنْ أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ (١).

خامِسًا: الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ الإنسانِ:

نَصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّه لا يَجوزُ الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ الإنسانِ.

قالَ المالِكيَّةُ: ولا يَجوزُ الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ شَخصٍ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ حَقيقَتُه، ولا يُوقَفُ عليه، ولا يَنبَغي لِأهلِ الوَرَعِ الدُّخولُ فيه، وكَذلك الجُعلُ على حَلِّ المَربوطِ والمَسحورِ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ حَقيقةُ ذلك، ولا يُوقَفُ عليه.

لكنْ قالَ الدُّسوقيُّ : قولُه: لأنَّه لا يُعلَمُ حَقيقةُ ذلك، أي أنَّه لا يَتأتَّى الوُقوفُ على كَونِ الجانِّ خرَج أو لا، ثم إنَّ هذا التَّعليلَ يَقتَضي أنَّه إذا تَكرَّر النَّفعُ مِنْ ذلك العامِلِ وجُرِّبَ وعُلِمَتِ الحَقيقةُ، جازَ الجُعلُ على ما ذُكِرَ، وبِه أفتَى ابنُ عَرفةَ، وقَيَّدَ ذلك بما إذا كانَتِ الرُّقيةُ عَربيَّةً أو عَجميَّةً مَعروفةَ المعنَى، مِنْ عَدْلٍ، ولو إجمالًا؛ لِئَلَّا تَكونَ ألفاظًا مُكَفِّرةً (٢).


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٣٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «الفروق» (٤/ ٢٩٦)، و «تبصرة الحكام» (٢/ ٢١٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٣، ٦٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٠)، و «منح الجليل» (٨/ ٦٦).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٣٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «الفروق» (٤/ ٢٩٦)، و «تبصرة الحكام» (٢/ ٢١٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٣، ٦٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٠)، و «منح الجليل» (٨/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>