للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتَّيْسِ المُستعارِ؟ قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: هو المُحلِّلُ، لعَنَ اللهُ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له» (١).

إلَّا أنَّهمُ اختَلفوا في بعضِ صُوَرِهِ، وهل يَصحُّ معَ الحرمةِ؟ أم هوَ باطلٌ للنهي عنهُ؟

وبَيانُ هذا في الصُّورِ الآتيةِ.

صُوَرُ نِكاحِ المُحلِّلِ:

نِكاحُ المُحلِّلِ لهُ صُوَرٌ:

الصُّورةُ الأولى: أنْ يَشترطَا في عقدِ النِّكاحِ أنْ يَتزوَّجَها على أنه إذا أحَلَّها بإصابةٍ للزوجِ الأولِ فلا نِكاحَ بينَهُما:

اختَلفَ الفقهاءُ في هذهِ الصورةِ: إذا تزوَّجَها على شَرطِ إذا أحلَّها بإصابةٍ للزوجِ الأوَّلِ فلا نكاحَ بينَهُمَا.

فذهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ مِنَ الحَنفيةِ إلى أنَّ هذا النكاحَ باطلٌ؛ لمَا رواهُ ابنُ عَبَّاسٍ وعليٌّ قالا: «لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ» (٢).

وعنْ عُقبةَ بنِ عامرٍ : قالَ رَسولُ اللَّهِ : «ألَا أُخبِرُكُم


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (١٩٣٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>