للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَفوا في غيرِ النَّقدَينِ الذَّهبِ والفِضةِ من دَفينِ الجاهِليةِ هل فيه الخُمسُ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّ الرِّكازَ يَتناوَلُ كلَّ ما كانَ مالًا مَدفونًا على اختِلافِ أَنواعِه، كالحَديدِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ والصُّفرِ والرُّخامِ والأعمِدةِ والآنيةِ والعُروضِ والمِسكِ وغيرِ ذلك.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِ النَّبيِّ : «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» إذًا الحَديثُ لا يَخُصُّ مَدفونًا دونَ غيرِه، بل هو عامٌّ في جَميعِ ما دفَنَه أهلُ الجاهِليَّةِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ ومالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجبُ الخُمسُ إلا في الأَثمانِ (الذَّهبِ والفِضةِ) خاصَّةً دونَ غيرِهما من الأَموالِ والمَعادِنِ؛ لأنَّ الرِّكازَ مالٌ مُستَفادٌ من الأرضِ فاختَصَّ بما تَجبُ فيه الزَّكاةُ قَدرًا ونَوعًا (٢).

النِّصابُ في الرِّكازِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ في الرِّكازِ أنْ يَبلُغَ نِصابًا حتى يَجبَ فيه الخُمسُ أو لا يُشتَرطُ ويَجبُ الخُمسُ في قَليلِه وكَثيرِه؟


(١) «فتح القدير» (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٤)، و «المدونة» (١/ ٢٩٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٨٦)، والدسوقي (١/ ٤٨٩)، و «الإشراف» (١/ ١٨٥)، و «البيان» (٣/ ٣٤٥)، و «المجموع» (٧/ ١٧٨)، و «المغني» (٣/ ٥٤٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٨).
(٢) «البيان» (٣/ ٣٤٥)، و «المجموع» (٧/ ١٧٨)، و «الإشراف» (١/ ١٨٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>