للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثانيةُ: تَصرُّفٌ يُعتبَرُ رُجوعًا:

تَصرفاتُ المُوصي في المُوصَى به إمَّا أنْ تَكونَ تَصرُّفًا يُعتبَرُ رُجوعًا عن وَصيتِه بالإِجماعِ كتَصرُّفٍ يُزيلُ مِلكَه عنه وإمَّا أنْ تَكونَ تَصرُّفًا مُختلَفًا فيه، وبَيانُ ذلك فيما يَلي:

١ - بَيعُ العَينِ المُوصَى بها:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُوصيَ إذا باعَ العَينَ المُوصَى بها فذلك رُجوعٌ؛ لأنَّ الوَصيةَ لا تَنفُذُ إلا في مِلكِ المُوصي، فإذا أزالَه كانَ رُجوعًا.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى لرَجلٍ بطَعامٍ فأكَلَه أو بجِاريةٍ فباعَها أو وهَبَه أو تصدَّقَ به فذلك كلُّه رُجوعٌ، وكذلك لو كانَت جاريةً فأحبَلَها وأولَدَها فذلك رُجوعٌ (١).

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما لو عادَ المُوصَى به إلى مِلكِه، هل يَرجعُ وَصيةً كما كانَ أو تَبطلُ الوَصيةُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ المُوصَى به إذا خرَجَ عن مِلكِ


(١) «الإشراف» (٤/ ٤٥٣)، و «الإجماع» (٣٤٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٢)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٦)، و «الاختيار» (٥/ ٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٩٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٣٤)، و «البيان» (٨/ ٢٩٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٥٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١١٧، ١١٨)، و «الديباج» (٣/ ٩٦)، و «المغني» (٦/ ٩٦، ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>