للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ رُجوعِ الشُّهودِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ الشُّهودَ إذا رَجَعوا عن المَشهودِ به قبلَ الحُكمِ؛ فإنَّه لا يُحكَمُ بشَهادتِهم.

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلَفوا فيما إذا شهِدَ شاهدانِ بالمالِ، ثم رَجَعا بعدَ الحُكمِ.

فقالَ أَبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ وأَحمدُ: عليهما الغُرمُ. وقالَ الشافِعيُّ في الجَديدِ: لا شَيءَ عليهما.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَنقُضُ الحُكمَ الذي حُكِمَ شَهادتُهما.

واتَّفَقوا على أنَّه إذا رجَعَ الشُّهودُ عن المَشهودِ به قبلَ الحُكمِ؛ فإنَّه لا يُحكَمُ بشَهادتِهم (١).

واختَلَفوا فيما إذا رجَعَ الشُّهودُ بعدَ استِيفاءِ القِصاصِ وقالوا: «تَعمَّدنا»، أو جاءَ المَشهودُ بقَتلِه حَيًّا. فقالَ أَبو حَنيفةَ: لا قَوَدَ عليهما وعليهما الدِّيةُ مُغلَّظةً. وقالَ أَحمدُ والشافِعيُّ: عليهما القِصاصُ.

وقالَ مالِكٌ: يَجبُ القِصاصُ، وهو المَشهورُ عنه. واتَّفَقوا على أنَّهم إذا رَجَعوا بعدَ استِيفاءِ القِصاصِ وقالَوا: أخطأنا، أنَّه لا يَجبُ عليهم القِصاصُ، وإنَّما تَجِبُ الدِّيةُ (٢).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤)، و «البيان والتحصيل» (١٠/ ٨)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٥٣، ٢٥٦).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>