للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الخامسَةَ عشَرَ: طلاقُ النَّاسِي:

تَكلَّمَ الفُقهاءُ في طلاقِ النَّاسِي، وهوَ لا يَخلُو مِنْ ثلاثِ صُوَرٍ:

الصُّورةُ الأُولَى: إذا طلَّقَ الرَّجلُ زَوجتَهُ وهوَ ناسٍ أنَّه تَزوَّجَها، أو طلَّق امرأةً بعَينِها ناسِيًا أنَّها زَوجتَهُ:

نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرَأةٍ مَثلًا -وهوَ يقَعُ كَثيرًا فيمَن يَعقِدُ عَليها ولم يَدخُلْ بها- ثمَّ طلَّقَها وهوَ ناسٍ أنَّها زَوجتَهُ ويَظنُّ أنَّها


= وأبلَغُ مِنْ هذا الصَّبيُّ المُراهِقُ للبُلوغُ؛ إذْ هوَ مِنْ أهلِ الإرادةِ والقصدِ الصَّحيحِ، ثمَّ لم يَترتَّبْ على كلامِهِ أثَرُه، وكذلكَ مَنْ سبَقَ لسانُه بالطَّلاقِ ولم يُرِدْه فإنهُ لا يَقعُ طلاقُه، وقد أتَى باللَّفظِ في حالِ «الاختيار» غيرَ مُكرَهٍ، ولكنْ لم يَقصدْهُ، والغَضبانُ وإنْ قَصدَه فلا حُكمَ لقَصدِه في حالِ الغَضبِ؛ لمَا تَقدَّمَ مِنْ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على ذلكَ.
وقَد صرَّحُ أصحابُنا: مَنْ كانَ جُنونُه لنَشافٍ أو بَرسامٍ لا يَقعُ طلاقُه، ويَسقُطُ حُكمُ تَصرُّفِه، وإنْ كانَتْ مَعرفتُه غَيرَ ذاهِبةٍ بالكُليةِ، ولا يَضرُّه أنْ يَذكُرَ الطَّلاقَ وأنه أوقَعَه.
وما ذَكرْناهُ مِنْ دُعاءِ النَّبيِّ ربَّهُ أنْ يَجعلَ سَبَّهُ لمَن سَبَّهُ في حالِ غَضبِه صَريحٌ في أنَّه غَيرُ مُريدٍ لهُ؛ إذْ لو أرادَهُ واختارَه لم يَسألْ ربَّه أنْ يَفعلَ بالمَدعوِّ عليهِ ضدَّ ما دعا بهِ عليهِ؛ إذْ لا يُتصوَّرُ إرادةُ ضِدَّينِ في حالةٍ واحِدةٍ، وهذا وحْدَه كافٍ في المَسألةِ.
فهذا ما ظهَرَ في هذِه المَسألةِ بعْدَ طُولِ التأمُّلِ والفِكرِ، ونَحنُ مِنْ وَراءِ القَبولِ والشُّكرِ لمَن رَدَّ ذلكَ بحُجَّةٍ يَجبُ المَصيرُ إليها، ومِن وَراءِ الرَّدِّ على مَنْ رَدَّ ذلكَ بالهَوى والعِنادِ، واللهُ المُستعانُ، وعليهِ التُّكلانُ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِ المُرسَلِينَ وخاتمِ النَّبيِّينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه وعِتْرَتِه وأنصارِهِ، صلاةً دائِمةً بدَوامِ مُلكِ اللهِ ﷿.
إلى هُنا انتَهى كلامُ الإمامِ ابنِ القيِّمِ وانتهَتْ رِسالتُه الماتِعةُ، وإنَّما ذكَرْتُها ولم أحذِفْ مِنها إلَّا الشَّيءَ اليَسيرَ؛ لعِظَمِ نَفعِها؛ إذْ هي لُبُّ بابِ الطَّلاقِ، فعامَّةُ الطَّلاقِ الَّذي يقَعُ بيْنَ المُسلمِينَ اليومَ يَكونُ في حالةِ الغَضبِ الَّتي أفرَدَها الإمامُ في رِسالتِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>