للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الطَّلاق البِدعيُّ:

الطَّلاقُ البدعِيُّ لهُ صُورتانِ:

الصُّورةُ الأُولَى: أنْ يُطلِّقَها وهيَ حائِضٌ أو نُفَساءُ.

الصُّورَةُ الثَّانيةُ: أنْ يُطلِّقَها في طُهرٍ جامَعَها فيهِ.

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ طلاقَ المَرأةِ المَدخولِ بها في الحَيضِ أو في النِّفاسِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ قبْلَ أنْ يَتبيَّنَ حَملُها حَرامٌ، ويُسمَّى طلاقَ البدعَةِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: ١]. أمَرَ اللَّهُ الرِّجالَ إذا أرادُوا تَطليقَ نسائِهم أنْ يُطلِّقُوهنَّ طاهِراتٍ مِنْ غَيرِ جِماعٍ، وأنْ يُطلِّقوهنَّ في حالِ استقبالِ عدَّتِهنَّ، ولا يُتَصوَّرُ ذلكَ إلَّا بعْدَ الطُّهرِ مِنْ الدَّمِ، سواءٌ في الحَيضِ أو في النِّفاسِ، ومَن خالفَ ذلكَ فليسَ بمُتَّقٍ للَّهِ (١).

وعَن نافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ على عهْدِ رَسولِ اللهِ فسألَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمْسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (٢).


(١) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٤٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣١).
(٢) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>