ولأنَّ كسْبَه في حالِ ردَّتِه كسبُ مُباحِ الدَّمِ، وليسَ فيه حَقٌّ لأحَدٍ، فكانَ فيئًا كمالِ الحَربيِّ.
لُحوقُ المُرتدِّ بدارِ الحَربِ:
إنْ لَحِقَ المُسلِمُ بدارِ الحَربِ مُرتدًّا وحكَمَ الحاكِمُ بلحاقِه حلَّتْ الدُّيونُ التي عليهِ، ونُقلَ ما اكتَسبَه في حالِ الإسلامِ إلى وَرثتِه مِنْ المُسلمينَ؛ لأنه باللحاقِ صارَ مِنْ أهلِ دارِ الحَربِ وهم أمواتٌ في حقِّ أحكامِ أهلِ الإسلامِ؛ لانقِطاعِ ولايةِ الإلزامِ كما هي مُنقطِعةٌ عن المَوتَى، فصارَ كالمَوتِ، إلا أنه لا يَستقرُّ لحاقُه إلا بقَضاءِ القاضي؛ لاحتِمالِ العَودِ إلينا، فلا بُدَّ مِنْ القَضاءِ.
وتُقضَى الدُّيونُ التي لَزمَته في حالِ الإسلامِ ممَّا اكتَسبَه في حالِ الإسلامِ، وما لَزمَه مِنْ الدُّيونِ في حالِ ردَّتِه يُقضَى ممَّا اكتَسبَه في حالِ ردَّتِه، فإنْ لم تَفِ كانَ الباقي فيما اكتَسبَه في حالِ الإسلامِ؛ لأنَّ كسْبَ الإسلامِ حَقُّ الوَرثةِ وكسْبَ الرِّدةِ خالِصُ حَقِّه، فكانَ قَضاءُ الدَّينِ منه أَولى، إلا إذا لم يَفِ فحِينئذٍ يُقضَى مِنْ كَسبِ الإسلامِ.
وما باعَه أو اشتَراهُ أو تَصرَّفَ فيه مِنْ أموالِه في حالِ ردَّتِه مَوقوفٌ، فإنْ أسلَمَ صحَّتْ عُقودُه، وإنْ ماتَ أو قُتلَ أو لَحقَ بدارِ الحَربِ بَطلَتْ.
أموالُ المُرتدِّ إذا عادَ إلى الإسلامِ:
وإذا عادَ المُرتدُّ بعدَ الحُكمِ بلحاقِه إلى دارِ الإسلامِ مُسلِمًا فما وجَدَهُ في يدِ ورثتِه مِنْ مالِه بعَينِه أخَذَه؛ لأنَّ الوارِثَ إنَّما يَخلفُه لاستِغنائِه عنه، فإذا عادَ مُسلِمًا احتاجَ إليه فيُقدَّمُ عليه.