للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختِلافِ الأحوالِ من الشارِعِ بمَنزِلةِ العُمومِ في الأقوالِ، فضَعيفٌ؛ فإنَّ الشارِعَ لم يَحكُمْ قَطُّ إلا على مُفصَّلٍ، وإنَّما الإجمالُ في حَقِّنا (١).

١٠ - الاستِمناءُ باليَدِ:

اتَّفَق الأئِمَّةُ الأربَعةُ على أنَّ مَنْ استَمنَى بيَدِه فقد فعَل فِعلًا مُحرَّمًا، لكنْ لا يَفسُدُ صَومُه به إلا أنْ يُنزِلَ فيُفطِرَ بلا خِلافٍ، ويَجِبُ عليه القَضاءُ: لأنَّه إنزالٌ عن مُباشَرةٍ، فهو كالإنزالِ عن القُبلةِ، ولأنَّ الاستِمناءَ باليَدِ كالمُباشَرةِ فيما دونَ الفَرجِ من الأجنَبيَّةِ في الإثمِ والتَّعزيرِ، فكذلك في الإفطارِ.

إلا أنَّهم قد اختَلفُوا هل يَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أو لا؟

فأوجَبَها المالِكيَّةُ ولم يُوجِبْها الجُمهورُ (الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ) (٢).

١١ - مَنْ باشَرَ فيما دونَ الفَرجِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ أنزلَ في يَومٍ من رَمضانَ بمُباشَرةٍ دونَ الفَرجِ فسَد صَومُه ووَجَب عليه القَضاءُ.

ثم اختَلفُوا في وُجوبِ الكَفَّارةِ:

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ: لا تَجِبُ الكَفَّارةُ: لأنَّه فِطرٌ بغَيرِ جِماعٍ تامٍّ، فأشبَهَ القُبلةَ، ولأنَّ الأصلَ عَدمُ وُجوبِ الكَفَّارةِ إلا فيما ورَد به


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٢) «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٥٨)، و «الاختيار» (١/ ١٤١)، و «الدر المختار» (٢/ ٤٠٤)، و «الطحطاوي» (١/ ٤٣٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٥٧)، و «المجموع» (٧/ ٥٣٠، ٥٣٢)، و «المغني» (٤/ ١٦٩)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٠١)، و «الفروع» (٣/ ٣٨)، و «الفتاوي الكبرى» (٢٥/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>