للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في أحكامِ المُفوضةِ

تعريفُ المُفوضةِ:

التَّفويضُ لُغةً: الإهمالُ، كأَنَّ المَهرَ أُهمِلَ حَيثُ لمْ يُسَمَّ، ومنهُ قولُ الشَّاعِرِ:

لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضَى لا سَراةَ لهُم … ولا سَراةَ إذا جهَّالُهُم سادُوا

يعنِي: مُهمِلِينَ (١).

والمُفوّضَةُ: بكَسرِ الواوِ وفَتحِها، فالكَسرُ (المُفَوِّضةُ) على نِسبةِ التَّفويضِ إلى المَرأةِ على أنها فاعِلةٌ، والفَتحُ (المُفَوَّضةُ) على نِسبتِه إلى وَليِّها.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : التَّفوِيضُ في النِّكاحِ: أنْ تُنكِحَ المَرأةُ نفْسَها بغَيرِ مَهرٍ.

فمَن منَعَ النِّكاحَ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: امرأةٌ مُفوَّضةٌ، بفَتحِ الواوِ.

ومَن أجازَهُ بغَيرِ وَليٍّ قالَ: مُفوِّضةٌ، بكَسرِ الواوِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>