للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنبيهٌ: يَجري الخِلافُ في كلِّ دَينٍ يَحدُثُ بعدَ الحَجْرِ برِضا مُستَحِقِّه بمُعاوَضةٍ، أمَّا الإتلافُ وأرشُ الجِنايةِ فيُزاحِمُ في الأصلِ؛ لأنَّه لَم يُقصِّرْ فلا يُكلَّفُ الانتِظارَ.

ما يُفعَلُ في مالِ المَحجورِ عليه بالفَلَسِ مِنْ بَيعٍ وقِسمةٍ وغَيرِهما:

يُبادِرُ القاضي نَدبًا بعدَ الحَجْرِ على المُفلِسِ ببَيعِ مالِه وقَسْمِ ثَمَنِه بينَ الغُرَماءِ على نِسبةِ دُيونِهم؛ لِئَلَّا يَطولَ زَمَنُ الحَجْرِ عليه، ومُبادَرةً لِبَراءةِ ذِمَّتِه وإيصالِ الحَقِّ لِذَويه، ولا يُفرِّطُ في الاستِعجالِ؛ لِئَلَّا يَطمَعَ فيه بثَمَنٍ بَخسٍ.

ويُقدَّمُ في البَيعِ ما يُخافُ فَسادُه، ثم الحَيَوانُ لِحاجَتِه إلى النَّفَقةِ؛ ولأنَّه مُعرَّضٌ لِلتَّلَفِ، ثم المَنقولُ؛ لأنَّه يُخشَى ضَياعُه بسَرِقةٍ ونَحوِها، ويُقدَّمُ المَلبوسُ على النُّحاسِ ونَحوِه، ثم العَقارُ، ويُقدَّمُ البِناءُ على الأرضِ.

وقد تَقتَضي المَصلَحةُ تَقديمَ بَيعِ العَقارِ أو غَيرِه إذا خِيفَ عليه مِنْ ظالِمٍ أو نَحوِه، فالأحسَنُ تَفويضُ الأمْرِ إلى اجتِهادِ الحاكِمِ، وعليه بَذْلُ الوُسعِ فيما يَراه الأصلَحَ.

البَيعُ بحَضرةِ المُفلِسِ والغُرَماءِ:

وَليَبِعْ نَدبًا بحَضرةِ المُفلِسِ أو وَكيلِه وغُرَمائِه أو وَكيلِهم؛ لأنَّ ذلك أنْفَى لِلتُّهمةِ وأطيَبُ لِلقُلوبِ، ولأنَّ المُفلِسَ يُبيِّنُ ما في مالِه مِنْ عَيبٍ، فلا يُرَدُّ، ومِن صِفةٍ مَطلوبةٍ فيُرغَبُ فيه؛ ولأنَّه أعرَفُ بثَمَنِ مالِه، فلا يَلحَقُه غَبنٌ، ولأنَّ الغُرَماءَ قد يَزيدونَ في السِّلعةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>