للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَحضونِ وثُلثَيها على الحاضنِ، أو بالعَكسِ، فما يَخصُّ الوَلدَ ففي مالِه أو على أبيهِ، وما يَخصُّها فعليها.

وقيلَ: تُوزَّعُ على قَدرِ الرُّؤوسِ، فقدْ يَكونُ المَحضونُ مُتعدِّدًا (١).

وأما الشافِعيةُ فسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ عن الأمِّ الحاضِنةِ إذا طلَبَتْ أجرةَ المَسكنِ الذي تَحضنُ فيه أولادَها، هل يَجبُ على الأبِ استِئجارُ المَسكنِ أو لا؟ وهل تَسقطُ حَضانتُها إذا لم يَكنْ لها مَسكنٌ أم لا؟ وهل يَدخلُ في مُؤنةِ الحَضانةِ أُجرةُ المَسكنِ أم لا؟

فأجابَ بقَولِه: الأمُّ الحاضِنةُ إنْ كانَتْ في عِصمةِ الزَّوجِ الأبِ فالإسكانُ عليهِ، وإلا فليسَ لها إلا أجرةُ الحَضانةِ، فتَستأجرُ منها مَسكنًا إنْ شاءَتْ، ولا تَسقطُ حَضانتُها بعَدمِ مِلكِها أو نحوِه لمَسكنٍ (٢).

إذا أنفَقَ على البِنتِ هل يَرجعُ بما أنفَقَ؟

سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عن رَجلٍ عاجِزٍ عن نَفقةِ بِنتِه وكانَ غائبًا وهيَ عندَ أمِّها وجَدَّتُها تُنفقُ عليها مع أنها مُوسرةٌ وليسَ عليه فَرضٌ، فهلْ لها أنْ تَرجعَ بالنَّفقةِ المُدةَ التي كانَ عاجزًا عن النَّفقةِ فيها؟ وهل القَولُ قولُه في إعسارِه إذا لم يُعرَفْ له مالٌ؟ أو قولُ المُدَّعي؟ وإذا كانَ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢١٨، ٢١٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٢٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٥١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ١٩١).
(٢) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>