للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتُ رَميِ الجِمارِ في الأيامِ الثَّلاثةِ:

اختلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ تَقديمِ رَميِ الجِمارِ في أيامِ التَّشريقِ قبلَ الزَّوالِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: أنَّه لا يَجوزُ تَقديمُ رَميِ الجِمارِ قبلَ الزَّوالِ في أيامِ التَّشريقِ الثَّلاثةِ، ومَن رَمى بعدَ الفجرِ وقبلَ الزَّوالِ أعادَ الرَّميَ.

وهذا قولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةِ (١) والشافِعيةِ (٢) والحَنابلةِ في المَذهبِ (٣)، وهي الرِّوايةُ المَشهورةُ عن أبي حَنيفةَ (٤) ورُوي ذلك عن عُمرَ وابنِ عَباسٍ وابنِ عُمرَ (٥) من الصَّحابةِ، والحَسنِ وعَطاءٍ والثَّوريِّ (٦) من التابِعينَ.

قال الإمامُ الكاسانيُّ : وأمَّا وقتُ الرَّميِ من اليَومَين الأولِ والثاني من أيامِ التَّشريقِ، وهُما اليَومانِ الثاني والثالثُ من أيامِ الرَّميِ،


(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢٣)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٥٣)، و «الكافي» (١/ ١٤٦)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ٤٠٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٧٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٥٨).
(٢) «الأم» (٢/ ٢١٣)، و «المجموع» (٨/ ١٦٦).
(٣) «المغني» (٥/ ٧٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٥)، و «الفروع» (٣/ ٣٨٢)، و «شرح العمدة» (٣/ ٥٥٧)، و «شرح الزركشي» (١/ ٥٤٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٠٨).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧، ١٣٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٧٤)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٤٩٧).
(٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٣١٩)، و «التمهيد» (٧/ ٢٧٢)، و «المغني» (٥/ ٧٥).
(٦) «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٦١)، و «المغني» (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>