للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَتْ مُخالَفةُ النَّصِّ تَقتضِي نقْضَ الحُكمِ فمُخالَفةُ شَرطِ الواقفِ تَقتَضي نقْضَ الحُكمِ (١).

تَقسيمُ شُروطِ الواقِفِ:

لا خِلافَ بينَ فُقَهاءِ المَذاهبِ على أنه ليسَ كلُّ شَرطٍ يَجبُ اتِّباعُه مِنْ شُروطِ الواقفِ، وأنَّ مِنْ شُروطِ الوَاقِفِ الصَّحيحُ الذي يَجبُ العملُ به، ومِنها الفاسِدُ الذي لا يَجبُ العملُ به، فليسَ كلُّ ما يَشترطُه الواقفُ صَحيحًا يَجبُ اتِّباعُه.

قالَ العلَّامةُ قاسِمٌ : أجمَعَتِ الأمَّةُ أنَّ مِنْ شُروطِ الواقِفينَ ما هو صَحيحٌ مُعتبَرٌ يُعمَلُ به، ومنها ما ليسَ كذلكَ (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : شُروطُ الواقِفِ تَنقسِمُ إلى صَحيحٍ وباطِلٍ بالاتِّفاقِ، فإنْ شرَطَ فِعلًا مُحرَّمًا ظهَرَ أنه باطِلٌ فإنه لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ (٣).

وقد قسَّمَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ شُروطَ الواقِفينَ إلى أربَعةِ أقسامٍ:

١ - شُروطٌ مُحرَّمةٌ في الشَّرعِ.

٢ - وشُروطٌ مَكروهةٌ للهِ تعالى ورَسولِهِ


(١) «فتاوى السبكي» (٢/ ١٣).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>