للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّهما كِنايةٌ؛ لأنَّه صَريحٌ في بابِه ولم يَجِدْ نَفاذًا في مَوضوعِه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَنعقِدُ الإِيصاءُ بقَولِ المُوصي: «فوَّضتُ إليك كذا، أو وَصَّيتُ إليك بكذا، أو وَصَّيتُ إلى زَيدٍ بكذا، أو أنتَ وَصيٌّ، أو هو -أي: زَيدٌ- وَصيٌّ في كذا، أو جعَلتُه -أي: زَيدًا- وَصيًّا، أو جعَلتُك وَصيِّي على كذا» (٢).

وأمَّا الوَصيةُ من الأَخرسِ فهي صَحيحةٌ وتَكفي إِشارتُه المُفهِمةُ، وقد تقدَّمَ في أولِ الوَصايا حُكمُ إِشارةِ الأَخرسِ مُفصَّلةً.

تَعليقُ الصِّيغةِ على شَرطٍ وإِضافَتُها إلى وَقتٍ:

ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ تَعليقُ الصِّيغةِ في الوَصيةِ على شَرطٍ في حَياةِ المُوصي أو بعدَ مَوتِه إذا لم يَكنْ شَرطًا يُنافي مُقتَضى عَقدِ الوَصيةِ، ك «إذا ماتَ وَصيِّي فقد أَوصَيتُ إليكَ»، وإضافَتُها إلى وَقتٍ ك «أَوصَيتُ إليكَ إلى سَنةٍ»؛ لأنَّ الإِيصاءَ في الحالِ لا يُتصوَّرُ إلا إذا جُعلَ مَجازًا عن الوَكالةِ، ولأنَّ الوَصايا تَحتمِلُ الجَهالاتِ والأَخطارَ فكذا التَّوقيتُ والتَّعليقُ، ولأنَّ الإِيصاءَ كالإِمارةِ، وقد أمَرَ النَّبيُّ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٣)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٤٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٨٣)، و «الديباج» (٣/ ١٠٣).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٩)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>