للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قد يَعرِفُها الرَّجلُ من حيثُ العُمومُ، ولا يَتفطَّنُ لكَونِ هذا المَعنى داخِلًا في ذلك العامِّ.

ثم قد يَتفطَّنُ له تارةً، ثم يَنساه بعدَ ذلك، وهذا بابٌ واسِعٌ جِدًّا لا يُحيطُ به إلا اللهُ.

وقد يَغلَطُ الرَّجلُ، فيَفهَمُ من الكَلامِ ما لا تَحمِلُه اللُّغةُ العَربيةُ التي بُعثَ الرَّسولُ بها.

السَّببُ السابِعُ:

اعتِقادُه أنَّه لا دِلالةَ في الحَديثِ.

والفَرقُ بينَ هذا وبينَ الذي قبلَه، أنَّ الأولَ لم يَعرِفْ جِهةَ الدِّلالةِ، والثانيَ عرَفَ جِهةَ الدِّلالةِ، لكنِ اعتقَدَ أنَّها ليسَت دِلالةً صَحيحةً، بأنْ يَكونَ له من الأُصولِ ما يَردُّ تلك الدِّلالةَ، سَواءٌ كانَت في الأمرِ نَفسِه صَوابًا أو خَطأً.

مِثلَ أنْ يَعتقدَ أنَّ العامَّ المَخصوصَ ليس بحُجةٍ، وأنَّ المَفهومَ ليس بحُجةٍ، وأنَّ العُمومَ الوارِدَ على سَببٍ مَقصورٌ على سَببِه، أو أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ لا يَقتَضي الوُجوبَ، أو لا يَقتَضي الفَورَ، أو أنَّ المُعرَّفَ بالألِفِ واللَّامِ لا عُمومَ له، أو أنَّ الأَفعالَ المَنفيةَ، لا تَنفي ذَواتِها، ولا جَميعَ أَحكامِها، أو أنَّ المُقتَضى لا عُمومَ له، فلا يُدَّعى العُمومُ في المُضمَراتِ والمَعاني.

إلى غيرِ ذلك ممَّا يَتسِعُ القَولُ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>