للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ السابعُ: هو خاصٌّ بمَذهبِ الحَنفيةِ:

زادَ الحَنفيةُ عدَّةَ شُروطٍ حتى لا يُقامَ الحَدُّ على شاربِ الخَمرِ ذكَرَها الإمامُ ابنُ عابدِينَ بقولِه: لا يُحدُّ للشربِ عَشرةٌ: ذمِّيٌّ على المَذهبِ، ومُرتدٌّ وإنْ شَربَ قبلَ رِدتِه وإنْ أسلَمَ بعدَ الشُّربِ، وصَبيٌّ، ومَجنونٌ، وأخرَسٌ، ومُكرَهٌ، ومُضطرٌّ لعَطشٍ مُهلِكٍ، ومُلتجِئٌ إلى الحرمِ، وجاهلٌ بالحُرمةِ حَقيقةً وحُكمًا، ومَن شَربَ في غيرِ دارِنا، وبه يُعلَمُ شُروطُ الحَدِّ هُنا (١).

كَيفيةُ ثُبوتِ حَدِّ شُربِ الخَمرِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الحَدَّ لا يَجبُ إلا بعدَ ثُبوتِه، ويَثبتُ بأحَدِ أمرَينِ باتِّفاقِ العُلماءِ، وبثالِثٍ مُختلَفٍ فيه.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>