للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: لو دفَعَه إلى غيرِه باختيارِه جازَ، وليسَ له أنْ يَأخذَه مِنْ الثانِي؛ لأنَّه رضِيَ بإِسقاطِ حَقِّه وأبطَلَ حَقَّ نَفسِه عن اختيارٍ (١).

الأَسبابُ التي تُوجبُ نَزعَ اللَّقيطِ مِمَّنْ التقَطَه:

١ - قالَ المالِكيةُ: إذا خشِيَ على الطِّفلِ الضَّياعَ مِنْ عندِه فإنَّه يَدفعُ لمَن يُشفقُ عليه. (٢)

٢ - قالَ الحَنفيةُ: ويَنبغي أنْ يُنتزعَ منه إذا لمْ يَكنْ أَهلًا لحِفظِه (٣).

٣ - إذا كانَ المُلتقِطُ كافِرًا فإنَّه يُنزعُ منه عندَ الجُمهورِ خِلافًا للحَنفيةِ إذا كانَ اللَّقيطُ مُسلِمًا، كما سيَأتي تَفصيلُه.

٤ - إذا كانَ المُلتقِطُ فاسِقًا نُزعَ منه عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ كما سيَأتي.

إذا استَوَى اثنانِ في أَخذِه:

إذا ازدحَمَ اثنانِ أو أَكثرُ في أَخذِ اللَّقيطِ وكلٌّ منهم يُريدُ أنْ يَأخذَ اللَّقيطَ عندَه فلا يَخلو حالُهم مِنْ أنْ يَستووا في الكَفاءةِ والحِفظِ والرِّعاية والغِنى والإِسلامِ فعندَئذ يُقرعُ بينَهما عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وقالَ الحَنفيةُ: يَكونُ الرَّأيُ فيه للقاضِي، وأما إنْ كانَ أَحدُهما


(١) «المبسوط» (١٠/ ٢٠٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨١)، و «اللباب» (١/ ٦٥٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٥٠)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٥٦).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٣٣).
(٣) «البحر الرائق» (٥/ ١٥٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>