وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: حُكمُ العَقيقةِ حُكمُ الأُضحيَّةِ في سنِّها، وأنَّه يُمنعُ فيها من العَيبِ ما يُمنعُ فيها ويُستحبُّ فيها من الصِّفةِ ما يُستحبُّ فيها، وكانت عائشةُ ﵂ تَقولُ: ائتُوني به أعيَنَ أقرَنَ.
وقال عَطاءٌ: الذَّكرُ أَحبُّ إليَّ من الأُنثى، والضَّأنُ أَحبُّ من المَعزِ، فلا يُجزِئُ فيها أقلُّ من الجَذعِ من الضَّأنِ، والثَّنيِّ من المَعزِ ولا تَجوزُ فيها العَوراءُ البيِّنُ عَورُها والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلعُها والمَريضةُ البيِّنُ مَرضُها والعَجفاءُ التي لا تُنْقي، والعَضباءُ التي ذهَب أكثرُ من نصفِ أُذنِها أو قَرنِها، وتُكرهُ فيها الشَّرقاءُ والخَرقاءُ والمُقابِلةُ والمُدابِرةُ، ويُستحبُّ استِشرافُ العَينِ والأُذنِ كما ذكَرنا في الأُضحيَّةِ سَواءٌ، لأنَّها تُشبِهها فتُقاسُ عليها (١).
الأفضلُ في العَقيقةِ الضَّأنُ أو الإبِلُ والبَقرُ؟
اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّها تَصحُّ من الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ كالأُضحيَّةِ تَمامًا، إلا قولَ ابنِ شَعبانَ من المالِكيةِ، وهو قَولٌ يُحكى عن الإمامِ مالكٍ أنَّها لا تُجزِئُ إلا من الغَنمِ ولا تُجزِئُ فيها الإبلُ ولا البَقرُ.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في الأفضَلِ في العَقيقةِ، هل هي الغَنمُ؟ أو الإبلُ والبَقرُ أفضلُ من الغَنمِ؟
فذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الغَنمَ أفضلُ من البَقرِ والإبلِ؛ لأنَّ هذا هو الوارِدُ عن النَّبيِّ ﷺ.