قَولُه:(بهذا … إلخ) أي: باشتِراطِ الإسلامِ للآيةِ المَذكورةِ، زادَ في البَحرِ: ولا شَكَّ في حُرمةِ ذلك أيضًا. اه. أي: لأنَّ في ذلك تَعظيمَه، وقد نَصُّوا على حُرمةِ تَعظيمِه، بل قالَ في الشُّرنبُلاليةِ: وما ورَدَ من ذَمِّه -أي: العاشرِ- فمَحمولٌ على مَنْ يَظلِمُ كزَمانِنا، وعُلمَ ممَّا ذكَرْناه حُرمةَ تَوليةِ الفَسقةِ فَضلًا على اليَهودِ والكَفرةِ. اه.