للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين قالوا باليَمينِ معَ الشاهِدِ هُمْ على أصلِهم في أنَّ اليَمينَ هي حُجةُ أقوَى المُتداعِيَينِ شُبهةً، وقد قَويَت هنا حُجةُ المُدَّعي بالشاهِدِ كما قَويَت في القَسامةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ الحُكمُ بالشاهِدِ واليَمينِ فيما عَدا الأَموالِ. وحُقوقِها.

ثم اختَلَفوا في الأَموالِ بحُقوقِها هل يَصحُّ فيها الحُكمُ بالشاهِدِ واليَمينِ أو لا؟ فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ والشافِعيُّ: يَجوزُ. وقالَ أَبو حَنيفةَ: لا يَجوزُ (٢).

هل تُقبلُ شَهادةُ امرأتَينِ معَ اليَمينِ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ الذين يَقولونَ بالشاهِدِ واليَمينِ هل يُقضَى باليَمينِ معَ المَرأتَينِ أو لا يُقضَى به إلا معَ الشاهِدِ الذَّكرِ؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجوزُ القَضاءُ بالمَرأتَينِ معَ اليَمينِ؛ لأنَّ المَرأتَينِ قد أُقيمَتا مَقامَ الرَّجلِ في الأَموالِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فإذا جازَ أنْ يُحكَمَ بشَهادةِ الرَّجلِ معَ اليَمينِ؛ جازَ أنْ يُحكَمَ بشَهادةِ المَرأتَينِ معَ اليَمينِ ولأنَّهما أُجريَتا مُجرَى شَهادةِ المالِ كالشاهِدِ الواحِدِ.

ولأنَّه سَببٌ يُؤثِّرُ في الحُكمِ قَويَت به حُجةُ المُدَّعي؛ فجازَ أنْ يَحلِفَ معه، أصلُه الشاهِدُ الواحِدُ (٣).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥٠).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٤١٨، ٤١٩).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٤٦)، رقم (١٨٠٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥٠)، و «جامع الأمهات» ص (٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>