للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرِه سَلَفٌ جَرَّ نَفعًا، إذا كان المأخوذُ مِنْ جِنسِ رأسِ المالِ، وبَيعٍ وسَلَفٍ، وحُطَّ الضَّمانَ وأزيدُكَ، إذا كان في مَوضِعِ الاشتِراطِ أرخَصَ.

ولَزِمَ المُشتَريَ القَبولُ، كما يَلزَمُ البائِعَ الدَّفعُ بعدَ الأجَلِ والمَحَلِّ، فإذا دَفَع البائِعُ لِلمُشتَري ما في ذِمَّتِه في المَكانِ المُشترَطِ فيه قَبضُ السَّلَمِ بعدَ حُلولِ الأجَلِ فإنَّه يَلزَمُه قَبولُه.

ويَلزَمُ القاضيَ القَبولُ إنْ غابَ رَبُّ الدَّينِ، فلم يُوجَدْ في بَلَدِ القَبضِ ودَفَعه إليه البائِعُ فإنَّه يَلزَمُه القَبولُ لِيحفَظَه لِرَبِّه حتى يَقدَمَ.

وقال ابنُ جُزَيٍّ : إذا دَفَع المُسلَمَ فيه قبلَ الأجَلِ جازَ قَبولُه ولَم يَلزَمْ، وأُلزِمَ المُتأخِّرونَ قَبولَه في اليومِ واليومَيْنِ، وأما غيرُ المُسلَمِ مِنْ بَيعٍ أو سَلَفٍ فيَلزَمُ قَبولُه اتِّفاقًا إذا دُفِعَ قبلَ أجَلِه (١).

لو أتى بالمُسلَمِ فيه أقَلَّ جَودةً أو على غيرِ الصِّفةِ المَشروطةِ:

إذا أتى المُسلَمُ إليه بالمُسلَمِ فيه في مَحَلِّه على غيرِ الصِّفةِ المَشروطةِ في العَقدِ يُنظَرُ، فإنْ أحضَرَه بجِنسِه ونَوعِه لا أقَلَّ كَيلًا أو وَزنًا أو عَددًا، ولكنْ على صِفةٍ دونَ صِفَتِه المَشروطةِ؛ بأنْ كان أقَلَّ جَودةً جازَ لِلمُسلِمِ قَبولُه باتِّفاقِ المَذاهِبِ ولا يَلزَمُه؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لِحَقِّه فلا يَجبُ عليه أخْذُه.

وإنْ أتى بجِنسِه وكان أجوَدَ يَجبُ قَبولُه في الأصَحِّ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وقال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ: يَجوزُ ولا يَجِبُ.


(١) «القوانين الفقهية» ص (١٧٨)، ويُنظر: «تحبير المختصر» (٤/ ٦٧، ٦٨)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٩٩، ٦٠١)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠١، ٤٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>