للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبولُ هَدايا الحُكامِ:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ هَدايا الحُكامِ، هل جائِزٌ للإِنسانِ أنْ يَقبلَها أو لا؟

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ ابنُ جَريرٍ الطَّبريُّ: وأمَّا عَطيةُ السُّلطانِ فحرَّمَها قَومٌ وأباحَها قَومٌ وكرِهَها قَومٌ، والصَّحيحُ أنَّه إنْ غلَبَ الحَرامُ فيما في يَدِ السُّلطانِ حرُمَت، وكذا إنْ أعطى مَنْ لا يَستحقُّ، وإنْ لم يَغلِبِ الحَرامُ فمُباحٌ إنْ لم يَكنْ في القابِضِ مانِعٌ يَمنعُه من استِحقاقِ الأخذِ، وقالَت طائِفةٌ: الأخذُ واجِبٌ من السُّلطانِ وغيرِه، وقالَ آخَرونَ: هو مَندوبٌ في عَطيةِ السُّلطانِ دونَ غيرِه، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الإمامُ البُخاريُّ في «صَحيحِه»: بابُ مَنْ أَعطاه اللهُ شَيئًا من غيرِ مَسألةٍ ولا إِشرافِ نَفسٍ.

ثم رُويَ عن سالِمٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ قالَ: سمِعتُ عُمرَ يَقولُ: كانَ رَسولُ اللهِ يُعطيني العَطاءَ فأقولُ: أعطِه مَنْ هو أفقَرُ إليه مِنِّي. فقالَ: خُذْه، إذا جاءَك من هذا المالِ شَيءٌ وأنتَ غيرُ مُشرِفٍ ولا سائِلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبِعْه نَفسَك» (٢).

قالَ ابنُ بَطالٍ : قالَ الطَّحاويُّ: ليسَ مَعنى هذا الحَديثِ في الصَّدقاتِ، وإنَّما هو في الأَموالِ التي يَقسِمُها الإمامُ على أَغنياءِ المُسلِمينَ


(١) «شرح صحيح مسلم» (٧/ ١٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٤، ٦٧٤٤)، ومسلم (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>