للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسلِمٌ -ولو واحِدًا- فاللَّقيطُ مُسلِمٌ إنْ أمكَنَ كَونُ اللَّقيطِ مِنْ المُسلِمِ بها؛ تَغليبًا للإِسلامِ ولظاهِرِ الدارِ (١).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يُوجدَ اللَّقيطُ في بَلدِ المُسلِمينَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلِمينَ على أنَّ اللَّقيطَ إذا وُجدَ في بَلدٍ مِنْ بِلادِ المُسلِمينَ الذي يَقطنُها المُسلِمونَ أنَّه مُسلِمٌ، وسَواءٌ كانَ أَكثرُ ساكِنِيها مُسلِمينَ أو كُفَّارًا؛ تَغليبًا للإِسلامِ ولظاهِرِ الدارِ، ولأنَّه يُحتملُ أنَّه مُسلِمٌ، ويُحتملُ أنَّه كافِرٌ، فغُلِّبَ الإِسلامُ تَغليبًا للدارِ؛ لقَولِ النبيِّ : «الإِسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه»، سَواءٌ كانَ الذي وجَدَه مُسلِّمٌ أو ذِميٌّ؛ لأنَّ المَوجودَ في مَكانٍ هو في أَيدي أَهلِ الإِسلامِ وتَصرُّفِهم في أَيديهم، واللَّقيطُ الذي هو في يَدِ المُسلِمِ وتَصرُّفُه يَكونُ مُسلِمًا ظاهِرًا.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : «أجمَعَ عَوامُّ أَهلِ العِلمِ على أنَّ الطِّفلَ إذا وُجدَ في بِلادِ المُسلِمينَ في أيِّ مَكانٍ وُجدَ مَيتًا، أنْ غَسلَه ودَفنَه يَجبُ في مَقابرِ المُسلِمينَ، وقد مَنعوا أنْ يُدفنُ أَطفالُ المُشرِكينَ في مَقابرِ المُسلِمينَ» (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٣٥، ٣٦)، و «المبدع» (٥/ ٢٩٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣١٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٩٣٩، ٩٤٠).
(٢) «الإجماع» (٥٧١)، و «الإشراف» (٦/ ٣٥٨) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>