يَنقسِمُ الجِهادُ في الإسلامِ إلى قِسمَينِ، هما: جِهادُ الدَّفعِ، وجِهادُ الطَّلبِ.
القِسمُ الأولُ: جِهادُ الدَّفعِ:
وهو جِهادُ العَدوِّ الصائِلِ والمُعتَدي ومُقاوَمتُه -سَواءٌ كانَ فَردًا أو طائِفةً- ومَنعُه من الاستِيلاءِ على بِلادِ المُسلِمينَ ولو كانَ جُزءًا منها، ولو قليلًا، وكذا مَنعُه من الاعتِداءِ على الأنفُسِ والأعراضِ، ولو لمْ يَحتَلَّ أرضَهم بالفِعلِ، وكذا مَنعُه من فِتنةِ المُسلِمينَ في دِينِهم.
حُكمُ جِهادِ الدَّفعِ:
وهذا القِسمُ من الجِهادِ فَرضُ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ مُكلَّفٍ قادِرٍ ولو امرأةً؛ وذلك عندَما يُهاجِمُ الكُفارُ المُسلِمينَ في عُقرِ دارِهم، وهذا الجِهادُ يَجبُ على أهلِ البَلدِ الذي دَهمَه العَدوُّ أولًا، ثم بعدَ ذلك بصُورةٍ دائِريةٍ على ما حَولَه من بِلادِ المُسلِمينَ حتى يَتمكَّن المُسلِمونَ من رَدِّ هذا العَدوِّ الذي دهَمَ أرضَهم، لا يُشترطُ في ذلك أيُّ شَرطٍ من شُروطِ الجِهادِ التي هي مُتعلِّقةٌ بجِهادِ الطَّلبِ لا بجِهادِ الدَّفعِ، هذا باتِّفاقِ أهلِ العِلمِ لا يُخالِفُ في ذلك أحَدٌ إطلاقًا.
قالَ الإمامُ الجَصاصُ ﵀: ومَعلومٌ في اعتِقادِ جَميعِ المُسلِمينَ أنَّه إذا خافَ أهلُ الثُّغورِ من العَدوِّ ولم تَكنْ فيهم مُقاوَمةٌ لهم، فخافُوا على بِلادِهم وأنفُسِهم وذَراريِّهم أنَّ الفَرضِ على جَميعِ الأُمةِ أنْ يَنفِرَ إليهم مَنْ يَكفُّ عاديَتَهم عن المُسلِمينَ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ الأُمةِ؛ إذْ ليسَ من