للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ زُفَرُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لا يَنعقِدُ إلا بلَفظِ السَّلَمِ، أو السَّلَفِ، ولا يَنعقِدُ بلَفظِ البَيعِ؛ فإذا عُقِدَ بلَفظِ البَيعِ كان بَيعًا، ولا يُشترَطُ فيه قَبضُ العِوَضِ في المَجلِسِ؛ لأنَّ السَّلَمَ غيرُ البَيعِ؛ فلا يَنعقِدُ بلَفظِه، ووَجهُ قَولِ زُفَرَ أنَّ القياسَ ألَّا يَنعقِدَ أصلًا؛ لأنَّه بَيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ، وهو مَنهيٌّ عنه؛ إلا أنَّ الشَّرعَ وَرَد بجَوازِه بلَفظِ السَّلَمِ، بقَولِه: «ورَخَّص في السَّلَمِ»؛ فوَجَب الاقتِصارُ عليه؛ لِعَدَمِ إجازةِ سِواه (١).

بَيانُ حُكمِ السَّلَمِ شَرعًا:

يَترتَّبُ على عَقدِ السَّلَمِ: ثُبوتُ المِلكِ لِرَبِّ السَّلَمِ في المُسلَمِ فيه مُؤجَّلًا؛ في مُقابلةِ ثُبوتِ المِلكِ في رأسِ المالِ المُعيَّنِ أو المَوصوفِ مُعجَّلًا، لِلمُسلَّمِ إليه بطَريقِ الرُّخصةِ، دَفعًا لِحاجةِ الناسِ، بشَرائطَ مَخصوصةٍ، لَم تُشترَطْ في بَيعِ العَينِ (٢).

شُروطُ صِحَّةِ السَّلَمِ:

يُشترَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ زيادةً على شُروطِ صِحَّةِ البَيعِ شُروطٌ؛ منها ما هو مُتَّفَقٌ عليه، ومنها ما هو مُختلَفٌ فيه، وهذه الشُّروطُ منها ما يَكونُ في رأسِ المالِ، ومنها ما يَكونُ في المُسلَمِ فيه، وهي على التفصيلِ الآتي:


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠١)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣١٥)، و «المهذب» (١/ ٢٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٢٩٦).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (٢/ ١٧)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>