للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ ماتَ المَريضُ المُطلِّقُ بعدَ انقضاءِ عدَّتِها بالحيضِ أو بالشُّهورِ أو بوَضعِ الحَملِ أو كانَ طَلاقُه قبلَ الدُّخولِ فليسَ عليها عدَّةٌ لمَوتِه؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [لقمان: ٤٩]، وقالَ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] (١).

انتِهاءُ العِدَّةِ بانتِهاءِ المدَّةِ (إذا لم تَعلَمِ المرأةُ بطَلاقِها أو بوَفاةِ زَوجِها إلا بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا لم تَعلَمِ الزَّوجةُ بمَوتِ زَوجِها أو بطَلاقِه لها إلا بعدَ انتِهاءِ العدَّةِ أو بعدَ فَترةٍ، هل تَعتدُّ مِنْ جَديدٍ أم لا؟

فذهَبَ عامَّةُ العُلماءِ مِنْ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ -وبه قالَ ابنُ مَسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ وعَطاءٌ وجابرُ بنُ زيدٍ، وهو قَولُ فُقهاءِ الأمصارِ- إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا لم تَعلمْ بمَوتِ زَوجِها إلا بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ فليسَ عليها عدَّةٌ، وكانَتْ عِدتُها مُنقضِيةً، ولا يَلزمُها شَيءٌ منها؛ لأنَّ العدَّةَ تَبدأُ مِنْ حينِ الوَفاةِ وليسَ مِنْ حِينِ العِلمِ بالوَفاةِ؛ لأنَّ سبَبَ وُجوبِ العدِّةِ الطَّلاقُ أو الوَفاةُ، فيُعتبَرُ ابتداؤُها مِنْ وَقتِ وُجودِ السَّببِ، فإنْ لم تَعلمْ بالطَّلاقِ أو الوَفاةِ حتى مَضتْ مُدةُ العدَّةِ فقدِ انقَضتْ عدَّتُها.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٠)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٨١)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٤٨، ١٤٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ١٤)، و «اللباب» (٢/ ١٤٥)، و «المغني» (٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>