ثالثًا -مِنْ أسبابِ الوِلاية-: الوَلاءُ:
تَثبتُ ولايةُ النكاحِ بولايةِ العَتاقةِ؛ لِمَا رواهُ ابنُ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ» (١).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشَّافعيُّ: «ولا وِلايةَ بعدَ النَّسبِ إلَّا للمُعتِقِ ثمَّ أقرَبِ الناسِ بعَصبةِ مُعتِقِها».
قالَ الماوَرديُّ: وهذا صَحيحٌ، قد ذكَرْنا أنَّ أحَقَّ الناسِ بنِكاحِ المرأةِ الحرَّةِ المناسِبونَ لها مِنْ العصَباتِ، يَترتَّبونَ بالقُربِ إليها على ما ذكَرْنا، فمتَى وُجدَ واحدٌ مِنهم وإنْ بَعُدَ فهو أحَقُّ الناسِ بنكاحِها، وإنْ عُدِمُوا جَميعًا قامَ المَولَى المُعتِقُ في نكاحِها مَقامَ الأولياءِ المناسِبينَ مِنْ عصَبتِها؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ»، ولقولِه ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذنِ مَوالِيها فنِكاحُها باطِلٌ»، ولأنَّ المَولَى المُعتِقُ قد أفادَها بالعتقِ ما أفادَها الأبُ الحرُّ مِنْ زوالِ الرِّقِّ حتَّى صارَتْ مالِكةً ووارِثةً ومَوروثةً ومَعقولًا عنها، فاقتَضى أنْ يَحلَّ مَحلَّ الأبِ والعصَباتِ في ولايةِ نكاحِها، فمتَى وُجِدَ المَولى المُعتِقُ بعد فَقدِ العصَباتِ كانَ أحَقَّ الناسِ بنكاحِها، فإنْ عُدمَ فعَصبةُ المَولى يَترتَّبونَ في وِلايةِ نكاحِها على مِثلِ ما يَترتبونَ عليه في استحقاقِ ولائِها
(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute