للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصَّ الشافِعيُّ على ذلك في القَديمِ، وعلَّقه في الجَديدِ على صحَّةِ حَديثِ أبي مَحذُورةَ فيه.

قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ: يُسنُّ ذلك، قَولًا واحدًا؛ لأنَّ الحَديثَ قد صحَّ فيه.

وبه قالَ مالِكٌ، والثَّورِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ (١).

وقد اتَّفق الأئمَّةُ الأربَعةُ على أنَّ التَّثويبَ في الأذانِ إنَّما هو في الأذانِ لِصَلاةِ الفَجرِ خاصَّةً (٢).

قالَ أبو عمرَ بنُ عَبد البرِّ: ولا خِلافَ عَلِمتُه أنَّ التَّثويبَ عندَ عامَّةِ العُلماءِ وخاصَّتِهم قولُ المُؤذِّنِ: «الصَّلاةُ خَيرٌ مِنْ النَّومِ»؛ ولهذا قالَ أكثرُ الفُقهاءِ: لا تَثويبَ إلا في الفَجرِ (٣).

الصَّلاةُ على النَّبيِّ بعدَ الأذانِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّه يُستحبُّ لِمَنْ سمِع المُؤذِّنَ أن يَقولَ مثلَ ما يَقولُ، ثم أن يُصلِّيَ على النَّبيِّ ؛ لمَا رَواه عَبد اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ أنَّه سمِع النَّبيَّ يَقولُ: «إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولوا مثلَ ما يَقولُ، ثم صَلُّوا عَلَيَّ، فإنَّه مَنْ صلَّى عَلَيَّ صَلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عَشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لي الوَسِيلَةَ؛ فَإنَّها مَنزِلَةٌ في الجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إلا لِعَبدٍ مِنْ


(١) «البيان» (٢/ ٦٤).
(٢) «الإفصاح» (١/ ١٣٣)، و «المُغنى» (١/ ٥١٢)، و «المجموع» (٤/ ١٥٥، ١٦٠)، و «الأمُّ» (١/ ٨٥).
(٣) «التَّمهيد» (١٨/ ٣١١)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٣)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٢٧، ٢٢٩) رقم (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>