باب في أُصولِ المَسائلِ وحِسابِ الفَرائضِ
كَيفِيةُ تَقسيمِ التَّركةِ على الوَرثةِ، وكَيفيَّةُ عِلمِ أُصولِ المَسأَلةِ:
إذا استَحقَّ التَّركةَ وارثٌ واحدٌ فلا حاجةَ إلى تَقسيمِ التَّركةِ سَواءٌ أَكانَ عاصبًا أمْ صاحبَ فَرضٍ أمْ ذا رَحمٍ عندَ مَنْ يَقولُ بتَوريثِ ذَوي الأَرحامِ وهم الحَنفيةُ والحَنابِلةُ.
أمَّا إذا تَعدَّدَ الوَرثةُ فلا بدَّ مِنْ تَقسيمِ التَّركةِ بينَهم على حَسبِ نَصيبِ كلِّ واحدٍ منهم، ولا بدَّ لتَقسيمِ التَّركةِ على الوَرثةِ مِنْ مَعرفةِ عِدةِ أُمورٍ:
أولًا: مَعرفةُ الفُروضِ التي يَستَحقُّها أَصحابُ الفُروضِ مِنْ الوَرثةِ في المَسألةِ المَعروضةِ وتَتوقَّفُ مَعرفتُها على مَعرفةِ أَصحابِ الفُروضِ في المِيراثِ معَ غيرِهم مِنْ الوَرثةِ.
ثانيًا: مَعرفةُ أصلِ المَسألةِ المَعروضةِ وهو أقلُّ عَددٍ يُمكِنُ أنْ تُؤخَذَ منه سِهامُ الوَرثةِ بدونِ كَسرٍ، وهذا يَختلِفُ باختِلافِ مَنْ يُوجَدُ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute